المادة 2

معرف المادة: 9028

رقم المادة : 232

المادة 2 اولا: يهدف الجهاز الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه. ثانيا: يقصد بمكافحة الارهاب التدابير والاجراءات التي من شانها منع وردع الارهاب بهدف القضاء عليه.

الموضوع: مكافحة الارهاب,التدابير والاجراءات لمنع وردع الارهاب