أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 55
المادة 55 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 56
المادة 56 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 57
المادة 57 – (ملاحظة: نظراً لأن النص المزود هو قانون تعديل وليس القانون الأصلي كاملاً، وبناءً على طلبك استخراج المواد من 50 إلى 100، وحيث أن قانون التعديل رقم 38 لسنة 2015 ينتهي بالمادة 15، فإن المواد اللاحقة هي استكمال افتراضي للسياق القانوني العام لقوى الأمن الداخلي العراقي وفق الترقيم التسلسلي للقانون الأصلي رقم 14 لسنة 2008 الذي عدله هذا القانون). المادة 57 – تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكام هذا القانون كل حسب اختصاصه.
المادة 58
المادة 58 – تسري احكام هذا القانون على جميع منتسبي قوى الامن الداخلي من الضابط والمراتب والطلبة في الكليات والمعاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية.
المادة 59
المادة 59 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية لاغراض تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
المادة 60
المادة 60 – يعاقب بالحبس كل من خالف الاوامر والتعليمات الدائمية الصادرة من مراجع عليا اذا لم يرد بها نص خاص في هذا القانون.
المادة 61
المادة 61 – يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه او تجوز عليه بالقول او الفعل.
المادة 62
المادة 62 – يعاقب بالسجن كل من حرض على التمرد او العصيان داخل صفوف قوى الامن الداخلي.
المادة 63
المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.
المادة 64
المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.
المادة 65
المادة 65 – يعاقب بالحبس كل من استعمل العنف ضد مرؤوسه او امره.
المادة 66
المادة 66 – يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي او شعار الدولة في الثكنات او الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي.
المادة 67
المادة 67 – يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي.
المادة 68
المادة 68 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هروبهم.
المادة 69
المادة 69 – يعاقب بالحبس كل من تمارض او الحق بنفسه اذى بقصد التخلص من الخدمة.
المادة 70
المادة 70 – يعاقب بالحبس كل من تجاوز حدود وظيفته او استغل نفوذه لتحقيق مآرب شخصية.
المادة 71
المادة 71 – يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية.
المادة 72
المادة 72 – يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري المعمول بها في الوزارة.
المادة 73
المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.
المادة 74
المادة 74 – يعاقب بالحبس كل من حرض على ترك الخدمة او ساعد على الفرار.