المادة 71

معرف المادة: 8936

رقم المادة : 227

المادة 71 – يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية