المادة 72

معرف المادة: 8937

رقم المادة : 227

المادة 72 – يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري المعمول بها في الوزارة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري