المادة 74

معرف المادة: 8939

رقم المادة : 227

المادة 74 – يعاقب بالحبس كل من حرض على ترك الخدمة او ساعد على الفرار.

الموضوع: تحريض بر ترک خدمت,کمک به فرار از خدمت