المادة 69

معرف المادة: 8934

رقم المادة : 227

المادة 69 – يعاقب بالحبس كل من تمارض او الحق بنفسه اذى بقصد التخلص من الخدمة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تمارض,يعاقب بالحبس كل من الحق بنفسه اذى,الهدف من التمارض هو التخلص من الخدمة