المادة 58

معرف المادة: 8923

رقم المادة : 227

المادة 58 – تسري احكام هذا القانون على جميع منتسبي قوى الامن الداخلي من الضابط والمراتب والطلبة في الكليات والمعاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية.

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على جميع منتسبي قوى الامن الداخلي,منتسبي قوى الامن الداخلي شامل الضابط والمراتب والطلبة,تطبيق احكام قانون عقوبات قوى الامن الداخلي