المادة 62

معرف المادة: 8927

رقم المادة : 227

المادة 62 – يعاقب بالسجن كل من حرض على التمرد او العصيان داخل صفوف قوى الامن الداخلي.

الموضوع: تحریض به تمرد,تحریض به عصیان,مجازات حبس