المادة 64

معرف المادة: 8929

رقم المادة : 227

المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.

الموضوع: معاقبه بالحبس نتيجة فقدان الهوية الرسمية,معاقبه بالحبس نتيجة فقدان بطاقة الخدمة,الإهمال كسبب لفقدان الهوية الرسمية أو بطاقة الخدمة