المادة 61

معرف المادة: 8926

رقم المادة : 227

المادة 61 – يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه او تجوز عليه بالقول او الفعل.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه,اساءة معاملة مرؤوس,عقوبت حبس برای اساءة به مرؤوس