المادة 66 – يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي او شعار الدولة في الثكنات او الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي.
الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي,يعاقب بالحبس كل من اهان شعار الدولة,الاهانة في الثكنات التابعة لقوى الامن الداخلي,الاهانة في الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي