المادة 63

معرف المادة: 8928

رقم المادة : 227

المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض للتهرب من الواجب,يعاقب بالحبس كل من ادعى الاصابة للتهرب من الواجب