المادة 73

معرف المادة: 8938

رقم المادة : 227

المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق,معلومات كاذبة,لجان التحقيق,المحاكم المختصة