المادة 68

معرف المادة: 8933

رقم المادة : 227

المادة 68 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هروبهم.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين,التهوين في حراسة المحكومين,الهروب من الحبس نتيجة التهاون في الحراسة