المادة 60

معرف المادة: 8925

رقم المادة : 227

المادة 60 – يعاقب بالحبس كل من خالف الاوامر والتعليمات الدائمية الصادرة من مراجع عليا اذا لم يرد بها نص خاص في هذا القانون.

الموضوع: معاقبة المخالفات للأوامر والتعليمات الدائمية,عدم وجود نص خاص في القانون