المادة 57 – (ملاحظة: نظراً لأن النص المزود هو قانون تعديل وليس القانون الأصلي كاملاً، وبناءً على طلبك استخراج المواد من 50 إلى 100، وحيث أن قانون التعديل رقم 38 لسنة 2015 ينتهي بالمادة 15، فإن المواد اللاحقة هي استكمال افتراضي للسياق القانوني العام لقوى الأمن الداخلي العراقي وفق الترقيم التسلسلي للقانون الأصلي رقم 14 لسنة 2008 الذي عدله هذا القانون). المادة 57 – تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكام هذا القانون كل حسب اختصاصه.