المادة 67

معرف المادة: 8932

رقم المادة : 227

المادة 67 – يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي