أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته. ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 اولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة. ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته او ظروف القضية تستدعي ذلك.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 اذا قررت محكمة الاحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان وحده.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 اولا – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى.(7)

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون. ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا : اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(7-1) رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 لمحكمة الاحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى ولي او قريب، ان تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 73 ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا. ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(8)

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(9)

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان. ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 . ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .(11)