المادة 71

معرف المادة: 8356

رقم المادة : 207

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون. ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

الموضوع: ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز,مهلت اعتراض بر روی احکام و تصمیمات دیگر