المادة 63
اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته.
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
الموضوع: منع إعلان اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو صورته أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته,عقوبة المخالف لأحكام الفقرة الأولى بالحبس أو الغرامة