المادة 80
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .
ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .(11)
الموضوع: إيقاف تنفيذ التدبير السالب للحرية,إلزام ولي الحدث بتحرير تعهد بحسن التربية,إيداع مبلغ في صندوق المحكمة,إيقاف تنفيذ التدبير عند بلوغ الحدث الثامنة عشرة