المادة 77
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .
ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات .
ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)
الموضوع: حكم المحكمة في حالة ارتكاب الفتي جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت,تدابير بديلة للعقوبة في حالة ارتكاب الجناية,إيداع الفتي في مدرسة تأهيل الفتيان كبديل للعقوبة,حكم المحكمة في حالة ارتكاب الفتي جناية معاقب عليها بالإعدام,مدة الإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان