المادة 79

معرف المادة: 8364

رقم المادة : 207

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان. ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.

الموضوع: حكم الصبي عند ارتكاب الجريمة,تدابير خاصة بالصبي,حكم الحدث عند بلوغ الثامنة عشرة,تدبير سالب للحرية