المادة 75

معرف المادة: 8360

رقم المادة : 207

المادة 75 اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 73 ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا. ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(8)

الموضوع: مسئولية ولي الحدث عن جناية أو جنحة عمدية,سقوط التعهد بالضمان المالي عند بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة