المادة 67
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.
الموضوع: محاكمة حدث بارتكاب اكثر من جريمة,ضم الجرائم في دعوى واحدة,الحكم بالتدبير المقرر لكل جريمة,تنفيذ التدبير الاشد