المادة 67

معرف المادة: 8352

رقم المادة : 207

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.

الموضوع: محاكمة حدث بارتكاب اكثر من جريمة,ضم الجرائم في دعوى واحدة,الحكم بالتدبير المقرر لكل جريمة,تنفيذ التدبير الاشد