المادة 68

معرف المادة: 8353

رقم المادة : 207

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.

الموضوع: تنفيذ التدابير السالب للحرية بالتداخل,تنفيذ التدابير السالب للحرية بالتعاقب