المادة 73
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا :
اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(7-1)
رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
الموضوع: حكم بديل للعقوبة السالبة للحرية,تسليم الحدث الى وليه,وضع الحدث تحت مراقبة السلوك,ايداع الحدث في مدرسة تأهيل,الحكم بالغرامة