المادة 78

معرف المادة: 8363

رقم المادة : 207

المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.

الموضوع: حكم المحكمة على الحدث بالغرامة,الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن,تقرير مكتب دراسة الشخصية,الملاءمة للحكم بالغرامة