المادة 78
الاحكام المرتبطة بالمادة
لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.
الموضوع: حكم المحكمة على الحدث بالغرامة,الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن,تقرير مكتب دراسة الشخصية,الملاءمة للحكم بالغرامة