معرف المادة: 8355
رقم المادة : 207
الموضوع: تنقضی الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات,تنقضی الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في الجنح,سقوط التدبير إذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات,سقوط التدبير بمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى