المادة 70

معرف المادة: 8355

رقم المادة : 207

المادة 70 اولا – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى.(7)

الموضوع: تنقضی الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات,تنقضی الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في الجنح,سقوط التدبير إذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات,سقوط التدبير بمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى