المادة 69
اذا قررت محكمة الاحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان وحده.
الموضوع: تنفيذ تدبير الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان,تنفيذ تدبير الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان,تداخل التدابير السالبة للحرية