المادة 62

معرف المادة: 8347

رقم المادة : 207

المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.

الموضوع: حكم محكمة الاحداث,ظروف الحدث,تقرير مكتب دراسة الشخصية