المادة 72

معرف المادة: 8357

رقم المادة : 207

المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.

الموضوع: إنذار المخالف الحدث بعدم تكرار الفعل غير المشروع,تسليم المخالف الحدث إلى وليه أو أحد أقاربه لتنفيذ توصيات المحكمة,تعهد مالي للمحافظة على حسن سلوك المخالف الحدث,الحكم بالغرامة للمخالف الحدث