المادة 72
اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.
الموضوع: إنذار المخالف الحدث بعدم تكرار الفعل غير المشروع,تسليم المخالف الحدث إلى وليه أو أحد أقاربه لتنفيذ توصيات المحكمة,تعهد مالي للمحافظة على حسن سلوك المخالف الحدث,الحكم بالغرامة للمخالف الحدث