المادة 61
اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا
ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.
الموضوع: وجوب حضور ممثل مكتب دراسة الشخصية في المحاكمة,إمكانية تعديل التقرير بناءً على ظروف جديدة أثناء المحاكمة,تقديم تقرير معدّل بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية