أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1 – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة 2 من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .
المادة 22
المادة 22 1 – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل . 2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: - ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي . ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية . د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب . و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب . ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها . ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة 1 اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر . 4 – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقل . 5 – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 4 وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق . 6 – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .
المادة 23
المادة 23 1 – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 2 – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة 1 اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة 2 يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .
المادة 24
المادة 24 1 – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: - ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف . ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة 46 . ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية . د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي . هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة . و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي . ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة . ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف . ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها . 2 – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها . 3 – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .
المادة 25
المادة 25 1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها . 2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف .
المادة 26
المادة 26 1 – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات . 4 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد . 5 – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية . 6 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية . 7 – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور . 8 –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .
المادة 27
المادة 27 1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: - ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة . ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان . ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة . د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون . هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا . و – السمسرة النقدية . ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية . ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات . ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي . ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية . ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .
المادة 28
المادة 28 لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة 27 وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .
المادة 29
المادة 29 1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: - ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة . ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها . ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد . د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ 1 انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . 2 التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .
المادة 30
المادة 30 يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي . المادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 1 – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: - ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطيات السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او . ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة . ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة . 2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة 1 على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . 3 – لا تنطبق شروط الفقرات 1 و2 على: - ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي . ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك . 4 – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما . 5 – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .
المادة 31
المادة 31 1 – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية . ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى 10% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او . ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان . د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي . 2 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة . 3 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات . ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات . 4 – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة 1 يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة 1 بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة 1 من المادة 16 . 6 – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي . 7 – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: - ا – يعني المصرف 1 فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و2 فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه . ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف . ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .
المادة 32
المادة 32 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .
المادة 33
المادة 33 1 – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي . 2 – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي . 3 – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 4 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم . 5 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .
المادة 34
المادة 34 يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
المادة 35
المادة 35 1 – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء . 2 – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .
المادة 36
المادة 36 لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .
المادة 37
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق . 2 – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار . 3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .
المادة 38
المادة 38 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: - ا – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
المادة 39
المادة 39 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .
المادة 40
المادة 40 تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .