المادة 36
لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .
الموضوع: لا يجوز منح ائتمان للعميل,لا يجوز تقديم ضمان مكفول بأسهم العميل,لا يجوز شراء المصرف اسهمه الا بموافقة البنك المركزي