المادة 36

معرف المادة: 7755

رقم المادة : 191

المادة 36 لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .

الموضوع: لا يجوز منح ائتمان للعميل,لا يجوز تقديم ضمان مكفول بأسهم العميل,لا يجوز شراء المصرف اسهمه الا بموافقة البنك المركزي