المادة 35
1 – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .
2 – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .
الموضوع: اخطار البنك المركزي العراقي عن معاملات مصرفية مشبوهة,عدم اعتبار افشاء المعلومات بحسن نية خرق للسرية المصرفية,عدم تحمل البنك المركزي العراقي والمصارف المسؤولية عن الافشاء