المادة 24

معرف المادة: 7743

رقم المادة : 191

المادة 24 1 – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: - ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف . ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة 46 . ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية . د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي . هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة . و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي . ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة . ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف . ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها . 2 – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها . 3 – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .

الموضوع: تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات,الموافقة على الاجراءات المحاسبية,التوصية بمراجع الحسابات الخارجي,استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي,رصد الامتثال للقوانين والانظمة