المادة 27

معرف المادة: 7746

رقم المادة : 191

المادة 27 1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: - ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة . ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان . ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة . د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون . هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا . و – السمسرة النقدية . ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية . ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات . ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي . ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية . ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .

الموضوع: جواز ممارسة الأنشطة المصرفية,استلام الودائع النقدية,منح الائتمانات,شراء وبيع الأدوات المالية,تقديم خدمات المقاصة والتسوية