المادة 38

معرف المادة: 7757

رقم المادة : 191

المادة 38 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: - ا – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .

الموضوع: الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بالمعاملات المالية لمدة سبع سنوات,السجلات المالية المتعلقة بالأطراف المقابلة,إمكانية الاحتفاظ بالسجلات بشكل مصغر أو إلكتروني,تحديد متطلبات الاحتفاظ بالسجلات من قبل البنك المركزي العراقي