المادة 22

معرف المادة: 7741

رقم المادة : 191

المادة 22 1 – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل . 2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: - ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي . ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية . د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب . و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب . ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها . ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة 1 اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر . 4 – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقل . 5 – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 4 وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق . 6 – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .

الموضوع: موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي للحصول براءة حيازة مؤهلة,تقديم إشعار مسبق للبنك المركزي العراقي قبل 90 يوماً,تقييم البنك المركزي العراقي للتأثيرات المالية,إشعار البنك المركزي العراقي بزيادة حيازة مؤهلة,إشعار البنك المركزي العراقي عن عدم صلاحية مالك الحيازة