المادة 34
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
الموضوع: فتح المصارف أبوابها للجمهور,التقيد بأيام العطل المحددة من قبل البنك المركزي,منع فتح المصارف أثناء أيام العطل,إمكانية تعليق العمليات المصرفية,إصدار أوامر من البنك المركزي لإغلاق المصارف مؤقتاً