المادة 25
1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .
2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف .
الموضوع: الالتزام بأحكام قانون الشركات في الأمور المتعلقة بمجلس إدارة المصارف,ممارسة وزارة المالية لسلطات حاملي الأسهم في المصارف المملوكة للدولة,تطبيق أحكام قانون الشركات على المصارف الحكومية في التنظيم الداخلي والإدارة