المادة 23

معرف المادة: 7742

رقم المادة : 191

المادة 23 1 – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 2 – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة 1 اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة 2 يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .

الموضوع: عدم امکان ادغام یا اتحاد بانک‌ها بدون موافقت بانک مرکزی,الزام اطلاع‌رسانی به بانک مرکزی قبل از ادغام یا اتحاد,ارزیابی منابع مالی و اداری بانک‌ها توسط بانک مرکزی,ممنوعیت کاهش رقابت در بازار بانکی