المادة 40

معرف المادة: 7759

رقم المادة : 191

المادة 40 تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

الموضوع: بدء السنة المالية للمصارف المحلية,انتهاء السنة المالية للمصارف المحلية,اختلاف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي