المادة 40
تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .
الموضوع: بدء السنة المالية للمصارف المحلية,انتهاء السنة المالية للمصارف المحلية,اختلاف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي