المادة 26

معرف المادة: 7745

رقم المادة : 191

المادة 26 1 – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات . 4 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد . 5 – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية . 6 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية . 7 – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور . 8 –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .

الموضوع: تسهیل إدارة المصارف وفقاً لمتطلبات القانون,احتفاظ المصارف برأس مال كافٍ وسيولة كافية,تحديد البنك المركزي العراقي للمعايير التفصيلية لسلوك المصرف,إصدار البنك المركزي العراقي أنظمة تحدد الشروط التشغيلية للمصارف,إخطار البنك المركزي العراقي بانخفاض رأس المال