المادة 29

معرف المادة: 7748

رقم المادة : 191

المادة 29 1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: - ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة . ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها . ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد . د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ 1 انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . 2 التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .

الموضوع: تحديد المصرف للحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية,تطبيق المصارف لسياسات داخلية على النسب التحوطية,تحديد البنك المركزي العراقي للمتطلبات التحوطية والإجراءات الموحدة,تحديد الشروط المتعلقة بأنواع الائتمانات أو الاستثمارات