المادة 32

معرف المادة: 7751

رقم المادة : 191

المادة 32 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .

الموضوع: يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية,الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها,الانكشافات بالعملات الاجنبية عموما,الانكشافات بالعملات الاجنبية باي عملة او عملات محددة