المادة 30

معرف المادة: 7749

رقم المادة : 191

المادة 30 يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي . المادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 1 – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: - ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطيات السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او . ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة . ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة . 2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة 1 على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . 3 – لا تنطبق شروط الفقرات 1 و2 على: - ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي . ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك . 4 – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما . 5 – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .

الموضوع: عدم منح ائتمان به اشخاص با توجه به درصدهای مشخص شده از سرمایه و احتیاطی بانک,موافقت بانک مرکزی برای اعطای ائتمان‌های بزرگ,استثنائات در اعطای ائتمان‌های بزرگ,تعریف شخص مرتبط و تأثیر آن بر اعتبار,تعریف بانک و شعب آن در قانون