المادة 28

معرف المادة: 7747

رقم المادة : 191

المادة 28 لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة 27 وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .

الموضوع: عدم اجازه مصرف برای مشارکت در فعالیت‌های تجاری و صنعتی,اجازه موقت برای مشارکت در فعالیت‌های تجاری با مجوز بانک مرکزی,حق بانک مرکزی برای توقف فعالیت‌های تجاری مصرف