المادة 28
لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة 27 وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .
الموضوع: عدم اجازه مصرف برای مشارکت در فعالیتهای تجاری و صنعتی,اجازه موقت برای مشارکت در فعالیتهای تجاری با مجوز بانک مرکزی,حق بانک مرکزی برای توقف فعالیتهای تجاری مصرف