أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية . ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه . ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية . ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب . رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب . خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة . سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية : اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه . ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك . ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة . ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .